سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

8

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لو لم يعلم به الامام : ضمير در [ به ] به واحد عائد است . مؤلف گويد : تعبير به عدم علم در حق امام عليه السلام با عقيده حقّه علماء اماميّه سازش ندارد چه آنكه از نظر شيعه و علماء ايشان حضرات ائمه عليهم السلام به تمام امور كلى و جزئى عالم و آگاهند ، لذا اين عبارت را لازم است توجيه كرد مثلا بگوئيم مقصود شارح ( ره ) اينستكه از نظر گمان شخص اگر امام عليه السلام به او مطّلع و آگاه نبود بر وى لازم است كه خود رامعرفى و از محضر مقدسش طلب نصب كند . قوله : لزمه الطلب : ضمير منصوبى در [ لزمه ] بواحد راجع است . قوله : و فى استحبابه : يعنى و فى استحباب الطلب . قوله : عينا : قيد است براى استحباب ، يعنى و در استحباب عينى بودن طلب در حق متعددين دو قول است . قوله : اجودهما ذلك : مشار اليه [ ذلك ] استحباب عينى است . قوله : مع الوثوق من نفسه بالقيام به : ضمير در [ من نفسه ] به شخص صالح و در [ به ] به قضاء راجع است . متن : و في الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و هو البلوغ و العقل و الذكورة و الأيمان و العدالة و طهارة المولد إجماعا ، و الكتابة و الحرية و البصر على الأشهر ، و النطق و غلبة الذكر ، و الاجتهاد في الأحكام الشرعية و أصولها .